الخبرة لا يعتبر فيه ذلك ، نعم يعتبر كون خبره مفيدا لمرتبة من الوثوق والاطمينان ، لتسكن معه النفس وإلا ففي حجيته اشكال ، والرجوع إلى أهل اللغة لتعيين موارد الاستعمال ، وان صح إلا انه من المحسوسات فيعتبر في قبول خبره ما يعتبر في قبول خبر غيره بلا خصوصية فيه ، والرجوع إليهم لتعيين المعنى وتمييزه عن المعنى المجازى ، لا يصح لعدم كونهم من أهل خبرة ذلك.
الثالث : انه على فرض عدم حجيته يلزم انسداد باب العلم في خصوص اللغات إذ غالب معاني الالفاظ مجهولة لغير أهل اللسان اما ، أصلاً ، أو سعة وضيقا ، ووجه ذلك بعضهم بأنه يلزم من إجراء البراءة في تلك الموارد المخالفة القطعية فيلزم التنزل إلى حجية الظن الحاصل من قول اللغوى.
وفيه : أولا ان مقدمات الانسداد لا تنحصر فيما ذكر بل يتوقف الانسداد الموجب للتنزل إلى العمل بالظن ، على ان يكون الاحتياط غير واجب ، أو غير جائز ، ولا يكون الاحتياط مع انسداد باب العلم باللغات غير جائز أو غير واجب.
وثانيا : انه لا يلزم من هذا الانسداد ، انسداد باب العلم بالاحكام ، إذ قل لفظ لا يكون معناه ، مبينا ، فهل بسبب عدم معلومية معاني جملة قليلة من الالفاظ يلزم انسداد باب العلم.
وثالثا : انه لو سلم تلازم انسداد باب العلم باللغات مع انسداد باب العلم بالاحكام ، كان اللازم هو التنزل إلى كل ما يفيد الظن بالحكم كان ذلك قول اللغوى أو غيره كما لا يخفى.
الرابع : ان ادلة حجية خبر الواحد تدل على حجية قول اللغوى.