مثل ذلك لا يستكشف رأى المعصوم ، واخرى لا يحتمل ذلك فيختلف حسب اختلاف الاشخاص فرب شخص يحصل له القطع برأى المعصوم (ع) من افتاء جماعة معدودين.
وآخر لا يحصل له القطع ، إلا من اتفاق الكل.
وثالث ، لا يحصل له القطع أصلاً من جهة احتماله اعتمادهم على خبر لو وصل إليه ، لما كان يرى ظهوره في هذا الحكم ، فهذا يختلف باختلاف الموارد والاشخاص.
حجية الاجماع المنقول
إذا تبين مدرك حجية الإجماع المحصل ، فيقع الكلام في ما انعقد البحث له ، وهو حجية المنقول من الإجماع.
وملخص القول فيها ، انه حيث عرفت ان لا دليل لها سوى توهم شمول ادلة حجية خبر الواحد له ، فالمتعين هو البناء على حجيته في بعض الموارد.
توضيح ذلك ان المخبر عنه ربما يكون امرا حسيا وربما يكون حدسيا ، والثاني قد يكون منشؤه تام السببية في نظر المنقول إليه بحيث لو فرض اطلاعه على ذلك السبب ، لقطع بذلك الأمر الحدسي ، وقد لا يكون كذلك.
والمدعى حجية الخبر في الموردين الأولين ، دون الاخير كما ذهب إليه المحقق