العادل على تقدير تحقق الشرط ، كما عن المحقق صاحب الدرر (١).
وفيه : ان دخالة كل قيد مأخوذ في الدليل سواء جعل قيدا للموضوع ، أو الحكم في ثبوت الحكم حدوثا وبقاء ورجوعه إلى الموضوع ثبوتا لا ينكر ، والاختلاف إنما هو في مقام الإثبات لا الثبوت والواقع واللب مع انه لو لم يكن الموضوع ذات النبأ يمكن ان يقال : ان الموضوع هو النبأ المحقق المردد بين القسمين فيصير المعنى يجب التبين عن النبأ المحقق إذا جاء به الفاسق فيدل على المفهوم.
ودعوى انه على هذا لا بد وان يعبر بما يدل على المضي لا الاستقبال.
مندفعة : بأنه لاوجه لذلك إلا دعوى ان ما لم يوجد لعدم تشخصه ، وعدم وقوعه على وجه ، لاوجه لدعوى انه لا يكون هناك مجال إلا للترديد بخلاف ما وجد ، وهي مندفعة بان ما فرض في المستقبل إذا كان واحدا شخصيا ، فهو بحسب الفرض جزئي لا يعقل وقوعه إلا على وجه واحد ، فهو غير قابل للانقسام إلى أمرين بل امره مردد بين الامرين بلحاظ جهل الشخص.
ويمكن ان يقرر دلالة الآية على المفهوم بجعل الشرط مركبا من جزءين ، النبأ ، وكون الآتي به فاسقا ، وتوضيحه يتوقف على مقدمة ، وهي :
ان المقدم في القضية الشرطية ، قد يكون أمرا واحدا ، وقد يكون مركبا من أمور.
__________________
(١) درر الفوائد للحائري ج ٢ ص ٤٩.