وقد عرفت ان الأول على قسمين أي قد يكون لتحقق الموضوع ، وقد لا يكون كذلك ، واما الثاني فهو ايضا على قسمين :
الأول : ما إذا كان الحكم بالنسبة إلى كل منها قابلا للإطلاق والتقييد مثل" ان جاء زيد ، وكان على رأسه عمامة ، وفي يده عصا ، فأكرمه".
الثاني : ما إذا كان بالنسبة إلى بعضها كذلك ، وبالنسبة إلى الآخر لبيان تحقق الموضوع ، مثل ان رزقت ولدا في يوم الجمعة فاختنه ، حيث ان رزق الولد ذكر لبيان تحقق الموضوع ، بخلاف يوم الجمعة.
وفي القسم الأول يكون الحكم مقيدا بمجموع القيود وتدل القضية على انتفاء الحكم بانتفاء كل واحد من القيود ، واما في القسم الثاني فبالنسبة إلى ما سيق لتحقق الموضوع لا مفهوم لها ، وينحصر مفهومها بالقياس إلى القيد الآخر.
وعليه ، فما يتوقف عليه الجزاء في المقام عقلا إنما هو النبأ ولا مفهوم للآية بالقياس إليه ، وما هو قيد للحكم شرعا إنما هو القيد الثاني فينتفي الحكم بانتفائه.
وبذلك كله ظهر ما في كلام المحقق الخراساني (ره) (١) حيث قال انه لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجيء الفاسق به كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع.
واما ما ذكره بقوله : مع انه يمكن ان يقال : ان القضية ولو كانت مسوقة
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٩٦.