لذلك إلا أنها ظاهرة في انحصار موضوع التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق فيقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفائه ووجود موضوع آخر انتهى (١).
فيندفع بان القضية الشرطية تدل على انحصار ثبوت الجزاء في الموضوع المفروض على فرض تحقق الشرط ولا تدل على انحصار الموضوع بما اخذ في لسان الدليل فتدبر فانه دقيق.
الإيراد الثاني : ان صدر الآية الشريفة وان كان ظاهرا في المفهوم إلا انه من جهة التعليل ، لعدم حجية خبر الفاسق بإصابة القوم بالجهالة ، أي عدم العلم بصدق المخبر ، وهو عام شامل لخبر العادل غير المفيد للعلم أيضاً ومقتضاه عدم حجية خبر العادل ، أي كل خبر لا يفيد العلم ، لا بد من الالتزام بعدم المفهوم للقضية ، إذ يقع التعارض ، بين ظهور ، القضية في المفهوم ، وعموم التعليل ، ولا بد من رفع اليد عن أحدهما ، وعليه فبما ان ظهور التعليل في العموم أقوى من ظهور القضية في المفهوم فيقدم ، ولا اقل من التساوي وعدم أظهرية أحدهما عن الآخر فيتساقطان فلا يصح التمسك بالمفهوم.
والفرق بين هذا الإيراد وسابقه ان السابق كان بملاك عدم المقتضى للمفهوم ، وهذا يكون بملاك ثبوت المانع عن انعقاد الظهور في المفهوم.
ويمكن الجواب عن ذلك بوجهين :
أحدهما : ان المراد بالجهالة السفاهة ، أي فعل ما يكون شأن أرباب الجهل ، ولا يكون من زي العقلاء. وبعبارة أخرى : الجهالة العملية نظير :
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٩٦.