الثاني : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) من حكومة المفهوم على عموم العلة.
توضيح ذلك : ان العلة بعمومها متعرضة لبيان الردع عن العمل بغير العلم ولا نظر له إلى عقد الوضع ، كما هو الشأن في كل دليل ، والمفهوم الدال على حجية خبر العادل المستلزم لتنزيل خبر العادل منزلة العلم ، وجعله من أفراد العلم ، يوجب ، خروج خبر العادل عن موضوع التعليل ، فيكون حاكما عليه ، ولا يلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم ، بل الحاكم يقدم في جميع الصور.
وأورد عليه بإيرادات :
أحدها : ما أفاده المحقق البروجردي (٢) ، وهو انه على فرض ثبوت المفهوم ، يكون حاكما على عموم العلة ، ولكن الكلام في ثبوته ، والمدعى ان عموم العلة مانع عن انعقاد الظهور لهذه القضية الشرطية.
وفيه : ان مانعيته عن انعقاد الظهور لها ، فرع ثبوت التنافي بين المفهوم ، وعموم العلة ، وإلا فلا وجه لمانعيته كما لا يخفى ، ونحن تبعا للمحقق النائيني (ره) ، ندعى انه لا تمانع ولا تدافع بينهما إذ كل منهما متكفل لبيان شيء ، ولا ربط لمفاد أحدهما بالآخر ، إذ المفهوم إنما يثبت الحجية لخبر العادل ، ويجعله علما تعبدا وطريقا تاما ، والعلة متكفلة لبيان الحكم ، وانه لا يجوز اتباع ما ليس بعلم.
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ١٧٢ / أجود التقريرات ج ٢ ص ١٠٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ١٨٥ الإيراد الثالث قوله : «وثالثا : سلمنا أن المراد من الجهالة عدم العلم ... الخ».
(٢) راجع نهاية الأصول ص ٤٩٤.