الراوي ، وإحراز وثاقته نوع من التبين ، فيكون العمل بالموثق عملا بالمبين الواضح ، ويؤكده بناء العقلاء هذا بناء على إطلاق الفاسق على غير الامامي العامل بوظائف ما تدين به ، وإلا كما عن الشيخ البهائي في زبدة الأصول حيث التزم بإطلاق العادل عليه فالأمر في غاية الوضوح.
واما الحسن فان كان المدح المذكور للراوي موجبا للاطمينان والوثوق بكونه متحرزا عن الكذب ، فحكمه حكم الموثق طابق النعل بالنعل وإلا فلا تدل الآية الشريفة لاب مفهومها ، ولا بمنطوقها على حجيته.
التنبيه الثالث
وقد أورد على حجية خبر الواحد بايرادين :
أحدهما : انه لو كان حجة ، كان خبر السيد بالاجماع على عدم حجية خبر الواحد حجة ، فيلزم عدم حجية غيره.
وفيه أولا : انه قد عرفت اختصاص حجية الخبر الواحد بالاخبار عن حس ، ولا تشمل الأخبار عن الحدس كما في نقل الإجماع.
وثانيا : انه معارض بخبر الشيخ المدعي للاجماع (١) على حجية الخبر الواحد.
وثالثا : انه لا يمكن شمول الدليل لخبر السيد لأنه يلزم ان لا يكون حجة
__________________
(١) كما في العدّة ج ١ ص ١٢٦.