أو تضييقا نحو لا شك لكثير الشك (١).
الثالث : ان تكون الحكومة في تطبيق الموضوع على فرد اثباتا أو نفيا ، وهذا القسم من الحكومة خلافا للاولين تتصور في دليل واحد : والسر فيه ان الحكومة إنما تكون بين الحكمين ، لابين الدليلين ، فلو فرض انه إذا قال المولى لا تشرب الخمر ، لزم منه تحقق خمر في الخارج تكوينا ، لا محالة تكون تلك الخمر أيضاً مشمولة لذلك ، فإذا امكن ذلك في التكوين ، امكن في التشريع فإذا تحقق شرعا فرد من الخبر من شمول صدق العادل لفرد ترتب عليه فرد آخر ، من صدق العادل ، وهكذا ، ومن هذا القبيل حكومة الاصل السببي على الاصل المسببى ، وتمام الكلام في محله.
الاستدلال بآية النفر لحجية خبر الواحد
الثاني : من ادلة حجية خبر الواحد ، آية النفر.
قال الله عزوجل (فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(٢).
وتقريب الاستدلال بها من وجوه :
__________________
(١) كثير الشك اصدق مصداق للشاك إلا أنه ببركة التعبد الشرعي يصبح كثير الشك خارج موضوعا عن الشك.
(٢) الآية ١٢٢ من سورة التوبة.