والتحريك ، والإلزام ، بل شانها إدراك الأشياء ، بل الإلزام والبعث التشريعي وظيفة المولى ، نعم الإنسان يتحرك نحو ما قطع بكونه نفعا له ، ويحذر عما يراه ضررا ، ولكن ذلك ليس بإلزام العقل بل إنما يكون منشأه حب النفس ، ولذا لا يختص ذلك بالإنسان ، بل الحيوان بما انه بفطرته يحب نفسه ، يتحرك نحو ما يراه نفعا له ، ويحذر عما يراه ضررا عليه ، وهذا التحرك تكويني ، لا انبعاث تشريعي.
واما القول الثالث : وهو القول بان حجية القطع إنما تكون ثابتة ببناء العقلاء ، والأحكام العقلائية عبارة عن القضايا المشهورة التي تطابقت عليها آراء العقلاء حفظا للنظام وابقاءً للنوع لحسن العدل وقبح الظلم والعدوان.
فيرده ان وجوب العمل على طبق القطع كان ثابتا في زمان لم يكن فيه إلا بشرٌ واحد ولم يكن نوع ليكون العمل على طبقه لحفظه ، وان شئت فاختبر ذلك بفرض نفسك ذلك البشر.
النهي عن العمل بالقطع
واما المقام الثالث : فالحق عدم إمكان النهي عن العمل به ، وذلك لوجهين :
أحدهما : لزوم التناقض اعتقادا مطلقا ، وواقعا في صورة الإصابة.
وبعبارة أخرى : المكلف لا يتمكن من تصديق النهي عن العمل به بعد تصديقه بحرمة الفعل كما لو علم بحرمة الخمر : إذ النهي عن العمل به إذن في