التحضيضية ، إنما هو التحذر أي التجنب في مقام العمل : لان الظاهر من كلمة لعل في جميع موارد استعمالها ، كون ما بعدها علة غائية لما قبلها ، وغاية الواجب إذا كان امرا اختياريا واجبة : لان ظاهر الكلام كون حكم ما جعل علة غائية حكم ما قبلها من وجوب ، أو استحباب.
وان شئت فقل ان الغاية التي اوجبت ايجاب امر ، لا محالة تكون واجبة إذا كانت اختيارية.
وأورد عليه بايرادات خمسة :
الأول : ما ذكره الشيخ الأعظم (١) وتبعه المحقق الخراساني (٢) وغيره ، وهو ان الآية مسوقة لبيان وجوب التفقه والانذار ، لا لبيان وجوب الحذر ، وإنما ذكر الحذر باعتبار كونه فائدة من فوائد التفقه ، والانذار ، فلا إطلاق لها بالنسبة إلى وجوب الحذر ، لان أول مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق بالنسبة إليها ، ومع عدم الإطلاق لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو ما إذا حصل العلم بمطابقة قول المنذر للواقع.
وفيه ، أولا : انه لو شك في كون المتكلم في مقام البيان مقتضى السيرة العقلائية هو البناء على كونه في مقام البيان ، وقد اعترف المحقق الخراساني بذلك في محله.
وثانيا : ان ظاهر الآية الكريمة بقرينة قوله تعالى (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ١٢٨.
(٢) كفاية الأصول ص ٢٩٩.