بالفصل جزما.
واجيب عنه (١) ، بان قبول قول الرواة في الفرض حينئذ ليس بما هم رواة حتى يثبت في غيرهم بعدم القول بالفصل بل بما هم علماء ، واهل الذكر.
ولكن : يمكن تأييد المحقق الخراساني بان يقال ان مراده ان اساس الاشكال ان من كان عالما باحاديث قليلة لا يصدق عليه أهل الذكر ، فلو كان الشخص عالما باحاديث كثيرة كزرارة يصدق عليه أهل الذكر ، فإذا وجب قبول رواية هذا الشخص ، والمفروض انه يقبل روايته بما هو راو ، لا بما هو مفتى ، ثبت حجية رواية غيره لعدم الفصل.
الثاني : ان المراد من أهل الذكر علماء أهل الكتاب بقرينة السياق ، وفي بعض الروايات ان المراد بهم الائمة الطاهرين عليهمالسلام.
وفيه : ان الظاهر ان ، أهل الذكر عنوان عام يشمل الجميع ويختلف باختلاف الموارد ، فاهل الذكر لاثبات النبوة هم علماء أهل الكتاب ، واهل الذكر للشيعة ، هم الائمة ، وفي الغيبة أهل الذكر للناس ، هم الفقهاء ، والفقهاء الرواة ، فلا وجه لتخصيص أهل الذكر بطائفة خاصة منهم.
الثالث : ان ظاهر تعليق الأمر بالسؤال على عدم العلم ان الغاية منه حصول العلم بالجواب لا متابعة الخبر مع عدم حصوله.
وفيه : أولا : انه لم يظهر وجه هذا الاستظهار ، إذ لا شبهة في ان حجية الخبر
__________________
(١) الظاهر أن الجواب للسيد الخوئي (قدِّس سره) كما في الهداية في الأصول ج ٣ ص ٢١٧.