ومع عدم كونه اخص مضمونا لما كان وجه لدعوى القطع باستفادة حجيته من هذه النصوص.
إلا انه يمكن القول بحجية الخبر الموثوق به واستفادته من هذه النصوص بتقريبين آخرين.
الأول : انه بمناسبة الحكم والموضوع المغروسة في الاذهان التي هي كالقرينة المتصلة يحمل الثقة ، والعدل على ارادة المتحرز عن الكذب إذ هذا هو الدخيل في ثبوت الصدور من المعصوم (ع) واما العدالة في الامور الأخر وصحة العقيدة ، فهما غير دخيلين في ذلك قطعا ، وليس المقام نظير باب الفتوى والحكومة حيث يدعى ، انهما منصبان لا يليق للتصدى لهما إلا العادل الورع كما لا يخفى.
الثاني : ما أفاده المحقق الخراساني (١) من ان المتيقن من هذه الأخبار هو الخبر الصحيح ، إلا انه من جملة تلكم الأخبار ، خبر صحيح يدل على حجية الموثق مطلقا.
تقرير الإجماع على حجية خبر الواحد
السابع : من ادلة حجية الخبر الواحد الإجماع ، وتقريبه من وجوه :
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٠٢.