الأمر بالإطاعة لا يكون مولويا
واما المقام الرابع : فقد استدل لعدم إمكان تعلق الأمر المولوي بالإطاعة بوجوه :
الأول (١) : لزوم التسلسل : إذ الأمر بالإطاعة لو كان مولويا يتحقق عنوان إطاعة أخرى فيتعلق به الأمر لكونها إطاعة ، وهذا الأمر أيضاً ، يحقق عنوان إطاعة أخرى ، فيتعلق به الأمر أيضاً وهكذا إلى ان يتسلسل.
وفيه : ان ذلك يلزم لو قيل باحتياج وجوب الإطاعة إلى الأمر ، لاما هو محل البحث ، وهو إمكان تعلقه بها كما لا يخفى ، مع انه للآمر ان يأمر بها بنحو القضية الطبيعية فيشمل جميع الأفراد غير المتناهية ، وانحلال الأمر المتعلق بالطبيعة إلى أوامر غير متناهية حيث يكون بإيجاد واحد لا محذور فيه.
الثاني (٢) : لزوم اللغوية لان الأمر المولوي ليس إلا من جهة دعوة المكلف إلى الفعل وهي موجودة هنا فلا حاجة إليه.
وفيه : انه يكفي في عدم لزوم اللغوية تأكيد داع المكلف لأنه يمكن ان لا ينبعث من أمر واحد ، وينبعث لو تعدد.
الثالث (٣) : ما ذكره المحقق صاحب الدرر وهو انه يعتبر في صحة الأمر
__________________
(١) ذكر لزوم التسلسل غير واحد من الأعلام منهم درر الفوائد للحائري ج ٢ ص ٦.
(٢) درر الفوائد للحائري ج ٢ ص ٦ (ومنها).
(٣) درر الفوائد للحائري ج ٢ ص ٧.