القول فيه ، ان الخبر ، اما ان يكون مثبتا للتكليف كما لو دل الخبر على وجوب السورة في الصلاة ، أو يكون نافيا له كما لو دل الخبر على عدم وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة ، والاصل قد يكون نافيا كاصالة البراءة ، وقد يكون مثبتا كقاعدة الاشتغال ، واستصحاب بقاء التكليف كنجاسة الماء المتغير الزائل تغيره من قبل نفسه.
فان كان الخبر مثبتا للتكليف يعمل به كان الاصل مثبتا له أو نافيا كما هو واضح ، وكذلك يعمل به لو كان نافيا له وكان الاصل أيضاً كذلك أي نافيا.
واما إذا كان الخبر نافيا ، والاصل مثبتا له ، وكان الاصل هو قاعدة الاشتغال ، كما لو علم اجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ، ودل الخبر على عدم وجوب الجمعة في زمان الغيبة ، لا اشكال في انه لا يعمل بالخبر في هذا المورد الذي يقتضي العلم الإجمالي لزوم الاتيان بالجمعة بعد كون الوجه المتقدم مقتضيا للاتيان بما ادى إليه الخبر من باب الاحتياط لا الحجية ، فانه لا اقتضاء له مع كون الخبر نافيا ، والمقتضى لا يعارض مع ما لا اقتضاء له.
واما لو فرضنا كون الاصل المثبت هو الاستصحاب فان لم يبلغ حدا يعلم اجمالا بمخالفة بعضها للواقع فكذلك أي لا بد من العمل بالاستصحاب وان بلغ إلى هذا الحد ، فجريان الاستصحاب ، ومنعه عن العمل بالخبر ، يبتنيان على القول بجريان الاستصحاب في اطراف العلم الإجمالي مع عدم لزوم المخالفة العملية كما هو الاظهر.
واما على القول بعدم جريانه في اطراف العلم الإجمالي كما اختاره الشيخ