هو الضرر الاخروي ، أي العقاب ، فهو لا يكون محتملا ، فضلا عن كونه مظنونا ، لما عرفت من انه لا ملازمة بين ثبوت التكليف الواقعي ، والعقاب على مخالفته ، بل العقاب إنما يكون على مخالفة التكليف الواصل ، فلا يكون الظن بالتكليف ظنا بالعقاب على المخالفة ، بل مع عدم حجية الظن يكون العقاب مقطوع العدم لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فالصغرى ممنوعة.
وان كان المراد به الضرر الدنيوي ، فهو في موارد الواجبات لا يحتمل ، فان في مخالفتها تفويت للمصالح خاصة لا تحملا للضرر ، فالصغرى ممنوعة أيضاً وفي موارد الأحكام التحريمية ، فما يكون من قبيل الأحكام الناشئة عن المفاسد النوعية ، لا يكون الضرر محتملا ولا مظنونا ، فالصغرى ممنوعة أيضاً ، وما يكون من قبيل الأحكام الناشئة عن المفاسد الشخصية ، فالصغرى وان كانت ثابتة وتامة ، إلا ان الكبرى ممنوعة كما عرفت في الأمر الثالث.
الدليل الثاني من ادلة حجية مطلق الظن
الوجه الثاني : انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح وهو قبيح ، ولتوضيح هذا الوجه لا بد من بيان أمور :
الأول : انه ليس المراد من ترجيح المرجوح ما هو كذلك بحسب الاغراض الشخصية فانه محال لا قبيح لاستحالة تأثير الاضعف دون الاقوى.
ولذلك افاد المحقق القمي (ره) (١) ان لفظ الترجيح بمعنى الاختيار والراجح
__________________
(١) قوانين الأصول ج ١ ص ٤٤٢ ـ ٤٤٣.