الذي يرى انسداد باب العلم يرى كون المجتهد القائل بالانفتاح جاهلا فكيف يجوز الرجوع إليه ، مضافا إلى ما ادعاه الشيخ (ره) (١) من الإجماع القطعي على عدم جوازه ، وبه يظهر حال الرجوع إلى القرعة ، مضافا إلى قصور ادلتها عن الدلالة على الرجوع إليها لاستنباط الأحكام الشرعية.
واما الاحتياط التام ، فان كان غير ممكن ، فلا اشكال في عدم وجوبه لقبح تكليف العاجز ، وان كان مخلا بالنظام فلا اشكال في قبحه عقلا وعدم جوازه شرعا ، واما ان كان موجبا للعسر والحرج.
فهل لا يكون واجبا لادلة نفي العسر والحرج كما ذهب إليه الشيخ الاعظم (ره) (٢)؟
أم لا يمكن نفي وجوب الاحتياط بأدلة نفي العسر والحرج كما اختاره المحقق الخراساني (ره) (٣) ، وجهان.
افاد الشيخ الأعظم (ره) (٤) ان تلك الأدلة إنما تدل على نفي الحكم الذي ينشأ من قبله الحرج ، ووجوب الاحتياط ، وان كان عقليا ، لا يمكن رفعه إلا برفع
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ١٩٥ ـ ١٩٦.
(٢) فرائد الأصول ج ١ ص ١٩٦ ـ ١٩٧.
(٣) كفاية الأصول ص ٣١٣.
(٤) فرائد الأصول ج ١ ص ١٩٧ إلى أن قال : «بل أدلة نفي العسر بالنسبة إلى قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل بالنسبة إلى الاصل فتقديمها عليها اوضح من تقديمها على العمومات الاجتهادية».