لم يذكر في الدليل ، وإنما المذكور فيه هو الحرج ، وليس ذلك عنوانا للفعل ، ليكون النفي راجعا إليه ، فلا محالة يكون مفاد تلك الأدلة ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) فتكون حاكمة على قاعدة الاحتياط.
ثانيهما : ان قاعدة نفى الحرج تكون حاكمة على قاعدة الاحتياط حتى على مسلك المحقق الخراساني (ره) في مثل المقام مما كانت اطراف الشبهة من التدريجيات إذ الحرج لا محالة يكون في الأفراد الأخيرة.
وعليه فإن كان الحكم في الواقع مترتبا على الأفراد المتقدمة فقد امتثله المكلف على الفرض ، وان كان متعلقا بالأفراد الأخيرة كان متعلقة حرجيا فيرتفع بقاعدة نفي الحرج.
وان شئت قلت انه في التدريجات لو احتاط في اطراف الشبهة المتقدمة إلى ان وصل إلى حد الحرج ، يعلم بعدم ثبوت الحكم في اطراف الشبهة المتأخرة ، اما لكون التكليف في الأطراف المتقدمة أو لأنه ان كان متعلقا بالفرد المتأخر ، فهو لكونه حرجيا مرفوع بقاعدة نفى الحرج ، وان شئت توضيح ذلك بالمثال فلاحظ ما لو نذر صوم يوم معين وتردد ذلك بين يوم الخميس ، ويوم الجمعة ، وفرضنا كون الصوم فيهما حرجيا على الناذر ، فإذا صام يوم الخميس يعلم بعدم وجوب صوم يوم الجمعة اما لكون المنذور صوم يوم الخميس ، أو لكون صوم يوم الجمعة حرجيا مرفوعا بقاعدة نفى الحرج والمقام من هذا القبيل كما هو واضح فلا يظهر الثمرة بين المسلكين في المقام.
ولكن يمكن ان يورد على حكومة قاعدة نفي الحرج ، على قاعدة الاحتياط في المقام بوجهين آخرين :