الأول : ان العسر والحرج ليس في الجمع بين محتملات كل تكليف من التكاليف الواقعية كي يرتفع ذلك الحكم بدليل نفى الحرج ، بل العسر والحرج في الجمع بين محتملات مجموع التكاليف وليس مجموعها تكليفا وحدانيا ، يكون الحرج في الجمع بين محتملاته ، ويكون المقام نظير ما لو فرض كون امتثال مجموع التكاليف حرجيا ، فانه لا يرتفع المجموع بقاعدة نفى الحرج ، والمقام كذلك فيجب الاحتياط بالنسبة إلى كل تكليف ، إلى ان يتحقق الحرج في الاحتياط بالنسبة إلى التكاليف الأخر فتدبر فانه دقيق.
الثاني : ان لازم الحكم بحكومة قاعدة الحرج نفى الأحكام الواقعية وهذا مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا ومجمع على بطلانه ، فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال ، فالاحكام الشرعية الواقعية غير مرتفعة بل هي باقية في حال الانسداد ، ومعه لا معنى لرفع وجوب الاحتياط الذي هو يحكم العقل ، فهذه المقدمة أيضاً غير تامة.
واما الأصول ، فهي على قسمين :
١ ـ ما يكون مثبتا للتكليف كالاحتياط والاستصحاب المثبت.
٢ ـ ما يكون نافيا للتكليف كالبراءة والاستصحاب النافي والتخيير.
اما ما كان مثبتا للتكليف ، فان كان من الأصول غير المحرزة كقاعدة الاشتغال ، فلا مانع من جريانها في مواردها.
واما ان كان من الأصول المحرزة كالاستصحاب ، فعلى القول بان المانع عن جريان الاستصحاب في اطراف العلم الإجمالي هو لزوم المخالفة العملية كما