المصلحة تامة ملزمة وإنما لم يؤمر به لمانع في الأمر غير المفسدة ، كالغفلة في المولى العرفي ، فمخالفته توجب العقاب كما ان موافقته توجب الثواب ، من جهة تفويت الغرض الملزم ، وان كان لم يؤمر به لمانع من قبيل المفسدة في الأمر فمخالفته ، وان كانت لا توجب العقاب إلا ان موافقته أيضاً لا توجب الثواب فتدبر.
الموضع الثاني في التجرِّي
وقبل الشروع في البحث لا بد من التنبيه على أمر.
وهو ان موضوع البحث في كلمات الأعلام ، وان كان هو القطع ، إلا ان الظاهر انه اعم منه ، ومن الأمارات المعتبرة والأصول العملية ، بل يعم كل احتمال منجز كالمقرون بالعلم الإجمالي ، والشبهة البدوية قبل الفحص.
فالأولى ان يعنون البحث هكذا إذا قامت حجة أي ما يحتج به المولى على العبد على حكم ، بان قطع به ، أو قامت إمارة معتبرة عليه ، أو استصحب ، أو احتمل ولم يكن له مؤمن ، وخالفه العبد ، ولم يكن ذلك موافقا للواقع ، يكون فعله ذلك تجريا ، فلو قامت البينة على خمرية شيء أو استصحب تلك ، أو علم إجمالا بخمرية هذا المائع ، أو المائع الآخر فشربه ولم يكن في الواقع خمرا ، كان متجريا.
ودعوى : انه في موارد الطرق والأمارات الشرعية والأصول العملية يكون كشف الخلاف موجبا لانتهاء أمد الحكم لا انه يستكشف عدم الحكم من الأول