قسمان :
أحدهما : ما يكون البحث صغرويا كمباحث الالفاظ ، من قبيل البحث عن ان الأمر ظاهر في الوجوب ، أم لا؟ وما شاكل.
ثانيهما : ما يكون البحث كبرويا ، أي يكون البحث فيه عن حجية شيء لاثبات الأحكام الشرعية كالبحث عن حجية الخبر الواحد وسائر مباحث الحجج ، وقد مر الكلام في هذه الأقسام الثلاثة.
القسم الرابع : ما لا يوصلنا إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجدانى ولا بالعلم التعبدى ، بل يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لبيان الأحكام الظاهرية في فرض الشك في الحكم الواقعي ، وتسمى هذه القواعد بالاصول العملية الشرعية ، ويعبر عن الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي ، كما يعبر عن الدليل الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي ، وإنما يعبر عن الحكم المجعول في ظرف الشك في الحكم الواقعي بالحكم الظاهري لتمييزه عن الحكم المجعول للشيء بعنوانه الأولى ، لا بعنوان انه مشكوك فيه ، وإلا فالحكم الظاهري أيضاً حكم واقعى مجعول للشيء بعنوان انه مشكوك فيه.
والقسم الخامس : ما يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لتعيين الوظيفة العقلية عند العجز عن ما تقدم ، وتسمى هذه القواعد بالاصول العملية العقلية ، ومحل الكلام في المقام هو القسمان الاخيران وحيث ان الاصوليين ادرجوا الخامس في الرابع وتعرضوا للبحث عنهما في عرض واحد ونحن نتبعهم في ذلك.