الفصل الاول : البراءة
الآية الأولى من الآيات التي استدل بها للبراءة
الفصل الأول : لو شك في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض عليه حجة ، فالمشهور بين الاصحاب انه يجوز شرعا وعقلا ترك الأول وفعل الثاني ، وكان مأمونا من عقوبة مخالفته ، من غير فرق بين كون منشأ الشك فقدان النص ، أو اجماله واحتماله الكراهة أو الاستحباب ، أو الامور الخارجية.
وقد استدلوا لذلك بالادلة الاربعة ، فمن الكتاب بآيات.
منها : قوله عزوجل (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(١) وتقريب الاستدلال بها : ان بعث الرسل بحسب الارتكاز والفهم العرفي كناية عن ايصال الحجة والبيان ، وعليه فمفاد الآية الشريفة نفى العقاب على مخالفة التكليف ما لم يصل.
وأورد عليه بايرادات :
الأول : ان المراد بالعذاب في الآية ، العذاب الدنيوي ، وهي راجعة إلى الامم السابقة فالمستفاد منها ان عادة الله كانت جارية على عدم انزال العذاب
__________________
(١) الآية ١٥ من سورة الإسراء.