أي اعطاه ، فيكون الجامع هو المراد من الموصول ويكون مفعولا به.
الإيراد الثاني : ان الايتاء المنتسب إلى الحكم يراد به الاعلام والمنتسب إلى المال يراد به الملكية والمنتسب إلى الفعل يراد به الاقدار ولا جامع بينها.
وفيه : ان المراد به هو الاعطاء غاية الأمر اعطاء كل شيء بحسبه.
الإيراد الثالث : وهو الحق ان الايتاء بما انه استند إليه تعالى ، يكون المراد به اعلامه سبحانه بالطريق المتعارف بين الموالى والعبيد ، بتوسيط الوحى إلى سفرائه ، وابلاغ ما اوحى الله إلى العباد.
فيكون مفادها مفاد الآية المتقدمة ، وهو انه تعالى لا يوقع العباد في كلفة حكم لم يبينه وسكت عنه فتكون اجنبية عن المقام.
الآية الثالثة التي استدل بها للبراءة
ومن الآيات قوله تعالى مخاطبا لنبيه ملقنا اياه طريق الرد على الكفار حيث حرموا على انفسهم اشياء : (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا)(١).
حيث انه تعالى ابطل تشريعهم ، بعدم وجدان ما حرموه فيما اوحى الله تعالى إليه ، فلو لم يكن عدم الوجدان كافيا في الحكم بالاباحة وعدم الحرمة ، لما صح هذا الاستدلال.
__________________
(١) الآية ١٤٥ من سورة الأنعام.