الآية الرابعة التي استدل بها للبراءة
ومن الآيات قوله سبحانه : (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)(١) ، وتقريب الاستدلال بما ، في سابقتها ، لورودها في الرد على الكفار الملتزمين بترك الفعل الذي ليس فيما فصل دليل على حرمته ، فان الاستدلال لبطلان مقالتهم بعدم وجود ما حرموه على انفسهم فيما فصل من المحرمات دليل على اباحة ما لم يعلم حرمته.
وأورد عليه الشيخ الأعظم (ره) (٢) بان ظاهر الموصول العموم ، فالتوبيخ على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع المحرمات الواقعية وعدم كون المتروك منها ، ومن المعلوم ان لازم ذلك عدم كون المتروك من المحرمات الواقعية فالتوبيخ في محله.
وفيه : ان كون المحرمات الواقعية مفصلة باجمعها ، وعدم كون المتروك منها بنفسه ، لا يوجب العلم بعدم حرمة المتروك ، ما لم يحرز ذلك ، وليس في الآية الشريفة ما يدل على انهم كانوا عالمين بذلك ، فالتوبيخ ، يكون على الالتزام بترك شيء ، مع عدم كون المتروك فيما فصل وان احتملوا كونه من المحرمات الواقعية ولم يفصل.
ولكن يرد على الاستدلال بالآية الشريفة انها تدل على التوبيخ على ترك
__________________
(١) الآية ١١٩ من سورة الأنعام.
(٢) فرائد الأصول ج ١ ص ٣١٩.