ما أحرز عدم كونه من المحرمات المفصلة أي المبينة التي اعلم بها ، وان احتمل كونه محرما واقعيا ، ولا كلام في ذلك ، إنما الكلام في اباحة ما احتمل كونه من المحرمات المفصلة.
الآية الخامسة التي استدل بها للبراءة
ومن الآيات قوله سبحانه : (وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)(١) أي ما يجتنبوه من الأفعال والتروك ، وتقريب الاستدلال بهذه الآية ما في آية التعذيب.
وأورد عليه بايرادت :
الأول : ما عن الشيخ الأعظم (ره) (٢) ، وهو ان هذه الآية كآية التعذيب ، ظاهرة في الأخبار عن حال الامم السابقة بالاضافة إلى العذاب الدنيوي فلا تشمل الامة المرحومة والعذاب الاخروي.
والجواب عنه ما تقدم في تلك الآية من ان الآية لم ترد في مقام الحكاية فقط ، بل اما ان تكون في مقام ، اظهار العدل ، أو الرأفة بالعباد وعلى كل تقدير تدل على المطلوب بالاولوية.
__________________
(١) الآية ١١٥ من سورة التوبة.
(٢) في مورد ذكر الآية في فرائد الأصول ج ١ ص ٣١٨ ارجع الاشكال لما مر في آية التعذيب أي إلى ص ٣١٧ ، فراجع.