عدم الالزام واقعا يستلزم الترخيص كذلك عدم الالزام في الظاهر يستلزم الترخيص ظاهرا ، ومعه لا يبقى مورد لاحتمال العقاب.
فيرد عليه ان المراد من الالزام الظاهري ، ان كان هو الحكم الطريقي المجعول للمشتبه بما هو مشتبه بداعي تنجز الواقع ، فليس هو إلا ايجاب الاحتياط ، وان كان المراد هو الحكم الواقعي المجعول له بما هو كذلك فرفعه لا يفيد كما لا يخفى ، وان كان المراد غير ذلك فلا بد من توضيح ازيد من ذلك.
عموم الحديث للشبهة الحكمية والموضوعية
الجهة الثالثة : في بيان أن الحديث هل يختص بالشبهة الموضوعية؟ أو الحكمية ،؟ أم يعم كلتا الشبهتين؟
ويتوقف بيان ما هو الحق على بيان ان المراد بالموصول ، هل هو الفعل الخارجي؟ أم يكون المراد منه الحكم؟ أو الجامع بينهما؟
وعلى الأول هل المراد من لا يعلمون ، عدم العلم بعنوان الفعل ، وانه مصداق عنوان محرم؟ أم مصداق عنوان محلل؟ أم يكون المراد عدم العلم بحكمه؟ أو الجامع بينهما؟ وجوه :
فمجموع محتملات الرواية خمسة.
وملخص القول فيه : انه لو كان المراد من الموصول الفعل كان الظاهر من لا يعلمون الجهل بعنوان الفعل واحتمال ارادة الجهل بحكمه أو الجامع خلاف