يعلمون الجهل بعنوان الفعل.
فيدور الأمر بين احتمالات ثلاثة :
الأول : ارادة الفعل من الموصول فيختص الحديث بالشبهة الموضوعية.
الثاني : ارادة الحكم منه.
الثالث : ارادة الجامع بينهما فيعم كلتا الشبهتين.
وقد استدل لان المراد منه الفعل بوجوه :
احدها : ما أفاده الشيخ الأعظم (١) ، وهو وحدة السياق ، إذ المراد من الموصول في سائر الجملات ، هو الفعل كما هو واضح ، فيكون مقتضى وحدة السياق ، ارادته من الموصول في هذه الجملة أيضاً.
وفيه : ان لفظة ، ما ، تكون من الموصولات والالفاظ المبهمة المستعملة دائما في معنى واحد سواء اريد بها الفعل ، أو الحكم ، والاختلاف إنما يكون في المراد الجدى لا في المستعمل فيه ، ووحدة السياق إنما تصلح ان تكون معينة للمستعمل فيه ، لا المراد الجدى.
وبالجملة : وحدة المستعمل فيه التي توجب وحدة السياق مفروضة في المقام ، واما تعيين المصداق ، والمراد الجدى ، بملاحظة تعينه في سائر الجملات ، فلا تكون وحدة السياق صالحة لذلك.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٢٠ قوله : «ويمكن يورد عليه بان الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون بقرينة أخواتها هو الموضوع ، أعني فعل المكلف الغير المعلوم ..».