جزئية شيء أو شرطيته لمعاملة خاصة ولم يكن لدليلها إطلاق مقتضي لعدم الاعتبار ، فحيث ان شأن حديث الرفع رفع الحكم أو الوضع المتعلق بالمجموع من المعلوم والمجهول ، وامضاء المشتمل على المشكوك اعتباره لا شك فيه ، فلا معنى لرفعه ، ورفع جزئية المشكوك اعتباره وحدها لا يمكن كما ستعرف.
في جريان البراءة في الأحكام غير الالزامية وعدمه
ثم انه لا ريب في اختصاص البراءة العقلية بموارد الشك في التكاليف الالزامية كما لا يخفى.
واما البراءة الشرعية ففي اختصاصها بها خلاف.
ثالثها : التفصيل بين ما لو شك في التكليف الاستقلالي وما لو شك في التكليف الضمنى ، فتجرى في الثاني دون الأول.
وهو الاظهر : لأنه في موارد الشك في التكاليف الاستقلالية ما يكون قابلا للرفع إنما هو حسن الاحتياط لما عرفت من ان رفع التكليف في الظاهر إنما هو رفع للاحتياط ، فان كان الشك في التكليف الالزامي ، فالمرفوع ايجاب الاحتياط ، وان كان في غير الالزامي ، فالمرفوع إنما هو استحبابه وحسنه ، وحيث ان الاحتياط حسن ومستحب على كل حال ، ويعلم عدم ارتفاعه فالتكليف غير الالزامي المحتمل غير مرفوع ظاهرا.
واما في مورد الشك في التكليف الضمنى ، فبما ان تقيد المستحب بالقيد المجهول مشكوك فيه فلا مانع من شمول الحديث له لنفيه ، واثبات عدم التقييد