هذا النكاح لان ما وقع لا حكم له ، وما له حكم لم يتعلق الاكراه به.
فان قلت انه يرتفع شرطية العربية لانها حكم شرعي يمكن القول بارتفاعه.
قلت قد عرفت ان الشرطية منتزعة من حكم آخر وفي رفعها لا بد من رفع منشأ انتزاعها وهو في المقام حكم الشارع بنفوذ النكاح إذا وجد عربيا ، ومن البديهى انه غير مرتفع في الفرض ، لعدم تعلق الاكراه به وإنما هو متعلق بتركه وتعلقه بترك موضوع الحكم لا اثر له كما عرفت.
فان قلت ان المترتب على النكاح بالفارسي إنما هو البطلان وهو يرتفع بالحديث.
قلت ان البطلان ليس حكما شرعيا ، وإنما هو ينتزع من عدم انطباق موضوع الحكم على الموجود الخارجي ، وعدم تحقق الزوجية إنما يكون من آثار عدم تحقق موضوعها لا تحقق غيره فلا يكون من آثار ما وقع ليرتفع بالحديث.
الحسد والطيرة و...
المورد الثالث : في الثلاثة الأخيرة المذكورة في الحديث ، الحسد ، والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق.
وملخص القول فيها ان المرفوع فيها إنما هو نفس الحكم المترتب عليه لو لا الرفع.