توضيح ذلك في مبحث حجية الخبر الواحد.
أضف إلى ذلك ان الاستبانة لو كانت بمعنى العلم الوجداني يكون دليل ما ثبت حجيته حاكما على الموثق وموسعا للاستبانة ويكون ذكر البينة بالخصوص من قبيل ذكر الخاص بعد العام.
وقد يقال بتعين هذا الاحتمال من جهة أن حمله على الاحتمال الثالث أو الرابع مستلزم لحمل قوله كل شيء حلال على الحكاية عن إنشائات متعددة ، لا على مقام الجعل والتشريع.
وفيه : ان هذا لازم على كل حال فان المجعول في باب اليد غير المجعول في باب الاستصحاب ، فلا يمكن جعلهما بدليل واحد ، فيدور الأمر بين الاحتمالين الاخيرين وعلى التقديرين يدل على المطلوب.
إلا ان الاظهر هو الاخير اخذا بالعموم ، فيدل الخبر على جعل الإباحة والحلية ، وانه لا يعتنى باحتمال الحرمة في جميع موارد الشك فيها لمكان جعل الحلية الظاهرية فيها بعناوين مختلفة.
عدم اختصاص الموثق بالشبهة الموضوعية
واما الجهة الثانية : فقد استدل لاختصاص الموثق بالشبهة الموضوعية بوجوه :