ثانيهما : ما أفاده المحقق النائيني (١) ، وهو ان لفظ الشيء ، هو الموجود الشخصي الخارجي لا المفهوم الكلي ، وحيث انه لا يعقل انقسامه إلى الحلال ، والحرام ، كان ذلك قرينة على ان المراد من التقسيم هو الترديد فلا يكون اشتماله على التقسيم قرينة على اختصاصه بالشبهات الموضوعية.
وفيه : ان لفظ الشيء من الالفاظ التي تطلق ، على جميع الامور ، كليا كان ذلك الأمر ، أم شخصيا ، بل وان كان ممتنعا كشريك الباري.
مع انه لو سلم ارادة الموجود الخارجي منه نلتزم بالاستخدام في الضمير في قوله : فيه حلال وحرام ، والقرينة على هذا الاستخدام نفس التقسيم ، كما اشار إليه الشيخ (٢) ، فالاظهر اختصاصها بالشبهة الموضوعية.
الاستدلال بحديث الناس في سعة
ومن ما استدلوا به على البراءة قوله (ص) ان الناس في سعة ما لم يعلموا هكذا روى في عوالي اللآلي (٣) وقد حكى عنه في المستدرك (٤) وفي جامع الأحاديث ج ١ ص ٣٢٦.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ١٨٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٣٢٣.
(٢) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٣٠.
(٣) عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٤ ح ١٠٩.
(٤) مستدرك الوسائل ج ١٨ ص ٢٠ باب