تدخل على فعل الماضي ، ولا تدخل على فعل المضارع فتأمل : فانه على ما صرح به في شرح الصمدية ، انها تدخل على المضارع المصدر بلم كما في الحديث لكون الفعل حينئذ ماضيا معنى.
وعلى الجملة فالحديث على جميع التقادير يدل على كون الناس في سعة من ناحية الحكم الذي لا يعلمونه ، فيكون معارضا لأدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها.
الاستدلال برواية الإطلاق
ومن ما استدلوا به على البراءة قوله (ع) : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ، رواه الصدوق في الفقيه (١) انه قال الصادق (ع) : كل شيء ... الخ.
راجع الوسائل باب ١٩ من القنوت (٢) وهو مضافا إلى كونه معتبرا من جهة ان الصدوق نسبه إلى المعصوم جزما.
وقد اعتمد عليه في اماليه (٣) حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الامامية.
__________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
(٢) الوسائل ج ٦ ص ٢٨٩ ح ٧٩٩٧ وأيضا رواه في ج ٢٧ ص ١٧٣ ح ٣٣٥٣٠.
(٣) كما حكا عنه ذلك الشيخ الأعظم في فرائد الأصول ج ١ ص ٣٢٧.