قلنا ان الظاهر من قوله حتى يرد فيه نهى ، ورود النهي في الشيء بعنوانه ، لا بعنوان آخر منطبق عليه فتدبر.
وحيث انه مختص بالشبهة التحريمية ، فعلى فرض تمامية دلالة ادلة وجوب الاحتياط عليه ، يكون هذا الخبر اخص مطلق منها فيقدم عليها.
الاستدلال للبراءة بحديث الاحتجاج
ومما استدل به على البراءة ما رواه الكليني في الكافي بسند صحيح عن أبي عبد الله (ع) قال : " ان الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم" هكذا في احد النقلين وفي الآخر" ان الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم" (١) ودلالته على عدم المؤاخذة على الحكم الذي لم يعرف ولم يصل إلى المكلف واضحة.
قال الشيخ (٢) وفيه ان مدلوله كما عرفت في الآيات وغير واحد من الأخبار لا ينكره الإخباري.
ويتوجه عليه : ان وجوب الاحتياط ان كان نفسيا كان ما أفيد تاما ولكن لا قائل به ، ومن يرى وجوب الاحتياط ، يلتزم بان وجوبه طريقي بداعي تنجيز الحكم الواقعي المجهول فعلى فرض ثبوت وجوب الاحتياط لا معرفة بالحكم ، اما الحكم الواقعي فلعدم الطريق إليه ، لان وجوب الاحتياط وظيفة مجعولة في فرض الجهل بالحكم ، واما وجوب الاحتياط فلعدم كونه حكما حقيقيا.
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ١٦٢ ح ١ وص ١٦٤ ح ٤.
(٢) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٢٧.