عدم جعل الترخيص للعلم بتحقق أحدهما.
وفيه : انه لا مانع من اجرائهما معا ، بعد فرض عدم لزوم المخالفة العملية من جريانهما معا ، وفي المقام إشكالات أخر تقدم بعضها مع الجواب عنه في التقريب الأول ، وبعضها واضح الدفع.
فالأظهر جريانه وثبوت البراءة به.
نعم لا يثبت به الإباحة فلو كان هناك اثر مترتب على الإباحة لما كان يترتب على الاستصحاب ولزم الرجوع إلى أصالة الإباحة.
وقد يتوهم اختصاص هذا الوجه بالشبهات الحكمية ، من جهة انه في الشبهة الموضوعية يكون الجعل معلوما فلا يجري استصحاب عدم الجعل.
ويندفع بأنه من جهة ان جعل الأحكام إنما يكون على نحو القضية الحقيقية دون الخارجية فكل موضوع خارجي من أفراد الموضوع يكون مخصوصا بحكم خاص فعند الشك ، لا مانع من استصحاب عدم جعل الحكم لهذا الموضوع الشخصي الخارجي.
الاستدلال بالآيات للزوم الاحتياط
وقد استدل للزوم الاحتياط ، بالكتاب ، والسنة ، والعقل.
أما الكتاب ، فبطوائف من الآيات :
الأولى : ما دل على حرمة القول بغير علم ، كقوله تعالى : (وَأَن تَقُولُواْ عَلَى