وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا (١).
والجواب عنها واضح.
الاستدلال بأخبار التوقف لوجوب الاحتياط
السادسة : ما تضمن الأمر بالوقوف عند الشبهة ، معللا بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وفي بعضها التعليل خاصة كموثق مسعد ابن زياد عن النبي (ع) انه قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة إلى ان قال فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة (٢)
وقول الإمام الصادق (ع) في مقبولة ابن حنظلة بعد ذكر جملة من المرجحات إذا كان كذلك فارجئه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة (٣).
وفي روايات الزهري والسكوني وعبد الأعلى ، الوقوف عند الشبهة خير
__________________
(١) الكافي ج ٢ ص ٣٨٨ باب الكفر ح ١٩ / الوسائل ج ١ ص ٣٢ باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات .. ح ٤٧ وج ٢٧ ص ١٥٨ ح ٣٣٤٧٤.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٧٤ باب من الزيادات في فقه النكاح ح ١١٢ / الوسائل ج ٢٠ ص ٢٥٨ باب وجوب الاحتياط في النكاح ح ٢٥٥٧٣ وج ٢٧ ص ١٥٩ ح ٣٣٤٧٨.
(٣) الكافي ج ١ ص ٦٧ باب اختلاف الحديث ح ١٠ / الفقيه ج ٣ ص ٨ ح ٣٢٣٣ / التهذيب ج ٦ ص ٣٠١ ح ٥٢ / الوسائل ج ٢٧ ص ١٠٦ ح ٣٣٣٣٤.