الشبهة ، فان الإمام الصادق (ع) فسّره في الموثق بقوله : إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها أو أنها لك محرمة وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
ولا ريب في ان الاحتراز عن النكاح المفروض ليس بلازم باتفاق الفريقين ، لاصالة عدم تحقق مانع النكاح ، ولكون الشبهة موضوعية ، ولاحظ خبر الزهري المتقدم الذي ذكر فيه هذه العلة تمهيدا لترك رواية الخبر ، غير معلوم الصدور ، أو الدلالة ، ومن البديهي رجحان ذلك لا لزومه.
وعلى الجملة ان الاحتياط في بعض موارد احتمال الهلكة لازم باتفاق الفريقين ، وهو ما إذا احتمل العقاب ، وغير لازم كذلك في موارده الأخر ، وهو ما لو احتمل مفسدة أخرى غير العقاب ، لكون الشبهة حينئذ موضوعية ، لا يجب فيها الاحتياط.
وعليه فلا يستفاد من هذه العلة لزوم الاحتياط بالتقريب المتقدم ، والأمر بالتوقف المعلل بذلك يكون إرشاديا لا محالة لتعليل الأمر بما ذكر فتدبر فانه دقيق.
الاستدلال بأخبار التثليث لوجوب الاحتياط
السابعة : أخبار التثليث المروية عن المعصومين (ع) ففي مقبولة ابن حنظلة عن الإمام الصادق (ع) وإنما الأمور ثلاثة : أمر بيِّن رشده فيتبع وأمر بيِّن غيّه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله.