الأولى : اختصاصها بالشبهات بعد الفحص اما بنفسها أو للإجماع وحكم العقل الذين هما بحكم المخصص المتصل المانع عن انعقاد الظهور في العموم.
ودعوى اختصاص أخبار التوقف والاحتياط أيضاً بالشبهات بعد الفحص لوجوب الاحتياط في غيرها مع قطع النظر عنها.
مندفعة بان وجوبه في الشبهات قبل الفحص لا يمنع عن كونها جعلا لإيجاب الاحتياط في جميع الموارد على ما هو مقتضى إطلاقها.
الثانية : ان من جملة أخبار البراءة ما هو مختص بالشبهات التحريمية ، كحديث ، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى ، فتقدم أخبار البراءة على أخبار الاحتياط للاخصية.
واما دعوى حكومة أخبار الاحتياط على أخبار البراءة ، فقد تقدم تقريبها ودفعها عند الاستدلال بنصوص البراءة.
أضف إلى ذلك كله ان الاستصحاب الذي قربناه يكون حاكما على أدلة الاحتياط والتوقف.
الاستدلال بحكم العقل لوجوب الاحتياط
الثالث : مما استدل به لوجوب الاحتياط حكم العقل ، وتقريبه بوجوه :
أحدها : انه لا ريب في وجود العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة ومقتضى هذا العلم الإجمالي لزوم فعل كل ما احتمل وجوبه وترك كل ما احتمل حرمته ، غاية الأمر ثبت بدليل آخر عدم وجوب الاحتياط