الشيخين وغيرهما على ما في رسائل الشيخ الأعظم (ره) ٧ (١).
اما الأول : فقد مر في ذيل قاعدة قبح العقاب تقريبه وما يرد عليه.
واما الثاني : فيرد عليه ان المفسدة ان كانت بالغة مرتبة التأثير في الحرمة ، فلا ربط له بتلك المسألة ، إذ هي إنما تكون في فرض خلو الواقعة عن الحكم الشرعي ، وانه هل يستقل العقل بالحظر او الإباحة ، مع إحراز عدم المنع من الشارع ، وان لم تكن بالغة تلك المرتبة ، فلا يكون الإقدام على ما فيه المفسدة فضلا عما يحتمل فيه ذلك منافيا لغرض المولى ليكون خروجا عن ذي الرقية ، وبدونه لا استقلال للعقل على قبح الإقدام المذكور.
ودعوى ان اصل الإقدام من دون إذن المولى خروج عن ذي الرقيَّة لأنه تصرف في ملك المولى بدون إذنه.
مندفعة بان ذلك يرجع إلى الوجه الثاني وهو باطل على ما حقق في محله.
أصالة عدم التذكية
بقي أمور مهمة لا بد من التنبيه عليها.
الأول : ان موضوع البراءة هو الشك وعدم العلم ، وعليه فكل اصل كان رافعا للشك تعبدا يكون مقدما على البراءة الشرعية بالحكومة من غير فرق بين
__________________
(١) فرائد الأصول ص ٣٥٥ عند قوله «ولو تنزلنا عن ذلك فالوقف كما عليه الشيخين».