غنما أو أرنبا ، مع قبول كليهما للتذكية ، ففي مثل هذه الصورة تجرى أصالة الإباحة.
فان كان كلام الشهيد الذي نقله الشيخ الأعظم (ره) (١) ، من ان الأصل في اللحوم الحرمة شاملا لهذه الصورة.
فغير تام : لما عرفت من أصالة الإباحة.
ودعوى انه يستصحب حرمة أكل لحمه الثابت في حال الحياة فيثبت به حرمة لحمه.
مندفعة : بعدم ثبوت حرمة أكل الحيوان الحي ، وفي الجواهر (٢) دعوى الشهرة على جوازا كل السمك وبلعه حيا ، مع ، انه لو سلم الحرمة فإنما موضوعها ، لحم حيوان حي ، أو القطعة المبانة منه ، وهذان العنوانان يرتفعان بالموت فلو ثبتت الحرمة يكون موضوعها شيئا آخر فلا يجري الاستصحاب.
ثانيتها : ما إذا شك في التذكية لأجل احتمال عروض المانع مع قبوله في نفسه للتذكية ، ووقوعها كما لو شك في صيرورة الغنم موطوءة ، وفي هذه الصورة أيضاً لا تجرى أصالة عدم التذكية ، بل تجرى أصالة عدم عروض المانع الحاكم عليها ويثبت الحلية والتذكية ، ولو كان كلام الشهيد شاملا لهذا الصورة لا يكون تاما.
ثالثتها : ما لو شك في ذلك من جهة الشك في ان الحيوان المذبوح من ما
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٦٣ (التنبيه الخامس).
(٢) جواهر الكلام ج ٣٦ ص ١٧٠.