عنه ، من ان لازم مبغوضية إضافة الفعل مبغوضية نفس الفعل ، لكونه مقدمة للإضافة المذكورة.
نعم ، لو كان الفعل غير الإضافة المذكورة كان هذا الجواب متينا جدا.
وبالجملة : لا بد من الالتزام : إما بعدم القبح ، كما عن المحقق الخراساني.
أو القبح الفعلي كما حققناه في الجواب عن استدلال المحقق الخراساني على مختاره.
واما الالتزام بالقبح الفاعلي فلا وجه له أصلاً.
حرمة الفعل المتجري به وعدمها
واما المقام الثالث : فقد مرَّ ان الكلام فيه في جهتين :
الجهة الأولى : في حرمته بنفس الملاك للحرام الواقعي ، بان يقال ان إطلاق الأدلة الأولية شامل لموارد التجرِّي ، وان متعلق التكليف في الخطابات الأولية إنما هو إرادة الفعل الخارجي المحرز كونه ذلك الفعل من دون دخل لمصادفته ومخالفته ، ويكون الموضوعات هي الوجودات العلمية ، لا الموجودات الواقعية فمعنى لا تشرب الخمر لا تشرب ما قطعت بكونه خمرا.
ويستدل له بما هو مركب من مقدمات :
الأولى ان متعلق التكليف لا بد وان يكون مقدورا للمكلف فما هو خارج عن تحت قدرته لا محالة يكون مفروض الوجود ولا يتعلق به الحكم ، وعليه