وكذلك في العبادات إذا أحرز الرجحان وتردد بين ان يكون واجبا أو مندوبا ، لإمكان الاحتياط بداعي أمره الواقعي ، والإشكال فيه من ناحية قصد الوجه ، وقد مرّ دفعه في أوائل هذا الجزء (١).
وإنما الكلام والإشكال في جريان الاحتياط في العبادات ، إذا لم يحرز محبوبية العمل ودار الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب ، ومنشأ الإشكال ان الاحتياط عبارة عن الإتيان بكل ما يحتمل دخله في المأمور به على فرض الأمر به على وجه يحصل العلم بعد الاحتياط بتحقق ما احتاط فيه بجميع قيوده.
ومن جملة الشرائط المعتبرة قصد أمرها والتقرب به ، وحينئذٍ ان أتى به بداعي الأمر كان تشريعا محرما ، وان أتى به بغير ذلك الداعي ، فلم يأت بالمأمور به قطعا وللقوم في الجواب عن هذه الشبهة مسالك.
الأول : انه يستكشف الأمر بالاحتياط من حسن الاحتياط عقلا بقاعدة الملازمة ، أو من جهة ترتب الثواب عليه ، فيأتي بالعمل بداعي ذلك الأمر الاحتياطي.
الثاني : ان الأمر بالاحتياط الذي ورد في الأخبار أمر مولوي نفسي ، وهو يكفي في العبادية.
الثالث : ان الاحتياط في العبادات أمر ممكن بلا احتياج إلى أمر آخر ، فالكلام يقع في موارد ثلاثة :
__________________
(١) راجع ص ١١٣ من هذا المجلد.