تتميم في بيان أمور
وتمام الكلام في هذا التنبيه ، ببيان أمور :
الأول : ان الظاهر من الأخبار بناء على المختار من استفادة الاستحباب منها ، إنما هو موضوعية ، البلوغ لهذا الحكم ، وعليه فيشكل افتاء الفقيه باستحباب عمل قام على استحبابه خبر ضعيف مطلقا ، بل لا بد وان يفتى به لمن بلغه الثواب ، فالمقلد الذي لم يبلغه الثواب لا يكون هذا الحكم ثابتا له فكيف يفتى بالاستحباب.
نعم لو اخبر أولا بورود ضعيف على رجحانه صح له الافتاء باستحبابه بعده.
ودعوى : ان المجتهد إنما يكون نائبا عن المقلد في استنباط الأحكام منها هذا الحكم.
مندفعة : بأنه إنما يكون نائبا عنه في الحكم الثابت للمقلد أيضاً ، واما الحكم المختص بطائفة خاصة فنيابة المجتهد لا تجدى في ثبوت الحكم لغير تلك الطائفة وحيث ان هذا الحكم مختص بمن بلغه الثواب فلا يثبت الاستحباب لغير من بلغه وليس للمجتهد الافتاء به له.
اللهم إلا ان يستفاد من الأخبار ان البلوغ اعم من البلوغ للمقلد نفسه والبلوغ للمجتهد الذي يقلده.
الثاني : ان هذه الأخبار كما تشمل ما لو قام خبر ضعيف على الثواب ،