وان كان معتبرا فقد يتوهم عدم شمول الأخبار له نظرا إلى ان مقتضى دليل اعتباره تتميم الكشف والغاء احتمال الخلاف والقطع التعبدى بعدم الاستحباب ولازمه رفع موضوع اخبار التسامح وهو البلوغ مع احتمال المصادفة فلا تجرى تلك الأخبار.
وأجاب عنه المحقق العراقي (١) بأنه لا تعارض بينهما حيث لا يرد النفي والإثبات فيهما على موضوع واحد لان ما تثبته أخبار التسامح هو استحباب العمل بعنوان بلوغ الثواب وهذا مما لا ينفيه ذلك الدليل المعتبر فان ما ينفيه إنما هو استحبابه بعنوانه الأولي.
وفيه : ان المدعى ليس هو التنافي بين الدليلين ، بل ان دليل اعتبار ذلك الخبر المعتبر يوجب رفع موضوع اخبار التسامح.
وبه يظهر ان ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (٢) ـ من ان التنافي إنما يكون بين ادلة حجية ذلك الدليل واخبار الباب وانهما يتساقطان ـ في غير محله.
__________________
(١) نهاية الافكار ج ٣ ص ٢٨٤.
(٢) راجع رسالته : التسامح في أدلة السنن ص ٣٥ (التنبيه العاشر) حيث قال : «والتحقيق انه لا إشكال في التسامح في المقام من باب الاحتياط بل هو إجماعي ظاهرا ، وأما من باب الاخبار فمقتضى إطلاقها ذلك أيضا ، لا أن يدعي انصرافها إلى غير ذلك ولا شاهد عليه ، فيقع التعارض بين هذه الاخبار وأدلة حجيته ذلك الدليل المعتبر لا نفسه لاختلاف الموضوع ومقتضى القاعدة وان كان هو التساقط ، الا ان الأمر لما دار بين الاستحباب وغيره وصدق بلوغ الثواب حكم بالاستحباب تسامحا ..».