وفيه : ان الموضوع بلوغ رواية ضعيفة دالة على ترتب الثواب عليه مع الاحتمال الوجداني بالاستحباب كما مر وهذا لا ينفيه دليل التحريم.
فالأظهر شمول الأخبار له.
وعليه فيقع التعارض بين دليل الحرمة ودليل الاستحباب.
وقد يقال كما عن الشيخ الأعظم (ره) (١) في مبحث الغناء من مكاسبه بأنه يقدم الأول : فان دليل الاستحباب ، إنما يتضمن ثبوت الحكم لوجود جهته المقتضية له مع عدم تحقق ما يقتضي الالزام بترك مورده ، فالفعل إنما يتصف بالاستحباب إذا خلي في طبعه عما يقتضي الحرمة ، فمع طرو عنوان ملزم لتركه يكون محرما ولا يقاومه دليل الاستحباب.
ولكن : ما ذكره يتم في موارد :
أحدها ما إذا وقعت المزاحمة بين الدليلين في مقام الامتثال من دون ان يتصادقا على مورد واحد ، كما لو وقعت المزاحمة بين وجوب الصوم واستحباب قراءة القرآن إذا لم يتمكن من الجمع بينهما ، إذ دليل الإلزام يكون معجزا عن دليل الاستحباب.
ثانيها : ما إذا كان الموضوع واحدا ولكن كان الحكم غير الالزامي مشروطا بان لا يلزم من موافقته مخالفة حكم الزامي كقضاء حاجة المؤمن ، لان استحبابه مقيد بعدم لزوم فعل الحرام من امتثاله ، وعليه يبتنى عدم توقف احد في انه لا
__________________
(١) المكاسب المحرمة ج ١ ص ٣٠٨ المسألة الثالثة عشر (الغناء).