ثمرة هذا البحث
الثاني عشر : في بيان ثمرة هذا البحث وذكر الشيخ في بيان الثمرة موردين :
الأول : جواز المسح ببلة المسترسل من اللحية لو دل خبر ضعيف على استحباب غسله في الوضوء ، بناء على ثبوت الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف ، وعدم جواز المسح بها بناء على عدم ثبوته لعدم كونه من اجزاء الوضوء حينئذ.
وأورد على ذلك بوجهين :
١ ـ ما أفاده المحقق الخراساني في التعليقة (١) قال ان المسح لا بد من ان يكون من بلل الوضوء ولا يصح ببلل ما ليس منه ولو كان مستحبا فيه انتهى.
وحاصله ان المسح لا يصح ببلة غير ما ثبت جزئيته للوضوء وغسل المسترسل لو ثبت استحبابه فهو مستحب مستقل لا جزء للوضوء.
وفيه : ان الظاهر من اخبار المسألة استحباب الشيء على النحو الذي دل عليه الخبر الضعيف ، من كونه مطلوبا مستقلا ، أو جزءا للمركب ، فإذا دل الخبر على استحباب غسل المسترسل بالامر الضمنى وجزءا للوضوء كان مفاد اخبار من بلغ ثبوته كذلك ، وان شئت فقل انه يثبت بالاخبار استحباب الشيء بعنوان بلوغ الثواب به ، ومنه يستكشف أمر به ، والأمر بالجزء ظاهر في الجزئية
__________________
(١) درر الفوائد للآخوند الطبعة الجديدة ص ٢٢٧.