الفصل الثاني : أصالة التخيير
دوران الأمر بين المحذورين
وقبل الدخول في هذا المبحث لا بد من التنبيه على أمور :
الأمر الأول : ان مورد النزاع ما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته ولم يحتمل غيرهما ، وإلا فلو احتمل الإباحة مثلا لا شك في جريان البراءة بالنسبة إلى كليهما ويحكم بالإباحة ظاهرا ، بل جريان البراءة حينئذ أولى من جريانها في الشبهة التحريمية المحضة أو الوجوبية كذلك : لعدم جريان أدلة الاحتياط فيه لعدم إمكانه.
الأمر الثاني : ان محل البحث ما لو لم يكن أحد الحكمين بخصوصه مسبوقا بالوجود ، وموردا للاستصحاب ، إذ عليه يجري الاستصحاب فيه ، وفي عدم الحكم الآخر ، وبه ينحل العلم الإجمالي.
الأمر الثالث : إن هذا البحث إنما يختص بالشبهة الموضوعية ، كما لو ترددت المرأة الواحدة في وقت واحد ، بين ان تكون محلوفا على وطئها أو على الترك ، وأما في الشبهة الحكمية فلم اظفر بمورد يكون الأمر دائرا بين الوجوب والحرمة.
ثم انه في دوران الأمر بين المحذورين لا بد من البحث في مواضع :
الأول : دوران الأمر بينهما في التوصليات مع وحدة الواقعة فبالطبع لا