وثانيا : انه إنما هو فيما كانت الحرمة والوجوب محرزتين ، لا في مثل المقام مما دار الأمر بينهما.
وثالثا : انه بهذه الكلية لا تتم قطعا.
ورابعا : انه لا يدل على التعيين.
الوجه الثالث : ان إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده ، لان مقصود الحرمة يتأتى بالترك سواء كان مع قصد ، أم غفلة بخلاف فعل الواجب.
وفيه : ان هذا لا يوجب أهمية الحرمة وتعين تقديمها.
الوجه الرابع : الاستقراء فانه في موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام غلب الشارع لجانب الحرمة ، ومثل له بأيام الاستظهار حيث ان الشارع الأقدس قدم جانب الحرمة وحكم بترك الصلاة ـ وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس والأمر بترك الوضوء.
وفيه : أولا مجرد تقديم الحرمة في هذين الموردين لا يوجب الغلبة والاستقراء.
وثانيا : ان وجوب الصلاة والوضوء تعبدي لا توصلي فهما خارجان عما هو محل البحث.
وثالثا : ان الاستظهار ليس على الوجوب عند المشهور كما أفاده الشيخ