الأعظم (١) ولو قيل بالوجوب فلعله يكون لاستصحاب بقاء الحيض وحرمة العبادة في ذات العادة ، وأما غير ذات العادة الوقتية التي تترك الصلاة بمجرد الرؤية فهو للاطلاقات وقاعدة الإمكان.
وأما الإناءان المشتبهان فليس من مصاديق الباب لان الوضوء بالنجس حرمته تشريعية لا ذاتية وإنما منع من التطهير به مع الاشتباه للنص (٢).
الوجه الخامس : ظاهر ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة ، المتقدم فان الظاهر من التوقف ترك الدخول في الشبهة.
وفيه أولا : ان ظاهر تلك الأخبار ، الاختصاص بالشبهة التحريمية المحضة ، ويظهر ذلك من ملاحظة ما فيها من التعليل.
وثانيا : ان تلك النصوص ، أما ان تشمل مورد احتمال الوجوب ، فلا بد من ان يكون المراد بالتوقف اعم من ما ذكر ـ وأما ان لا تشمل فلا تشمل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة.
وأما القول الرابع : وهو جريان أصالة الحل وعدم جريان البراءة العقلية.
فقد استدل في الكفاية (٣) للأول : بشمول مثل (كل شيء لك حلال حتى
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ١٨٦ بتصرف يسير.
(٢) راجع الروايات وعددها ١٥ رواية في وسائل الشيعة ج ١ من صفحة ١٥٠ الى ١٥٧.
(٣) كفاية الأصول ص ٣٥٥.