تعرف انه حرام) (١) له المتقدم ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا ، وذكر في وجه عدم المانع بان موافقة الأحكام التزاما لا تجب ، ولو وجب لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه ممكنا ، والالتزام التفصيلي بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوبه دليل قطعا.
ثم قال وقياسه بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب باطل.
وظاهر العبارة كما هو صريح الشيخ الأعظم (٢) ان القياس بالخبرين ونقده لتتميم البحث عن عدم وجوب الالتزام بأحد الحكمين ، بنحو التخيير كي يمنع عن إجراء البراءة شرعا ، لا لإثبات التخيير شرعا كما أفيد وسيأتي تقريبه.
وتقريب القياس ، أما ان الخبرين لا خصوصية لهما إلا إحداث احتمال الحكمين واقعا وهو موجود في دوران الأمر بين المحذورين.
وأما ان الملاك للتخيير ، هو رعاية الحكم الظاهري الأصولي وهي الحجية ورعاية الحكم الواقعي أولى.
ولم يجب عن الأول ، لوضوح فساده.
وأجاب عن الثاني : (٣) بان الخبر ان كان حجة من باب السببية فالتخيير
__________________
(١) ورد الرواية بعبارات مختلفة وأقربها الى المذكور في المتن قوله (ع) (كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه ..) وسائل الشيعة ج ١٧ ص ٨٩ ح ٢٢٠٥٣.
(٢) نهاية الدراية ج ٢ ص ٥٦١ (أن هذا مقتضى كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل).
(٣) كفاية الأصول ص ٣٥٥.