وما ذكره الشيخ الأعظم (١) وتبعه المحقق النائيني (٢) ، من مانعية العلم الإجمالي بالحرمة أو الوجوب ، سيجيء دفعه في مبحث الاستصحاب وتعرف انه إذا لم يلزم المخالفة العملية من جريانها في أطراف العلم الإجمالي لا مانع من جريانها وسيجيء تفصيل القول فيه في مبحث الاستصحاب.
فالمتحصّل ان الحق هو جريان الأصول الشرعية التنزيلية وغيرها في موارد دوران الأمر بين المحذورين سوى أصالة الحل وعدم جريان البراءة العقلية.
دوران الأمر بين التعيين والتخيير
ثم انه لو احتمل أهمية أحد الحكمين ، فهل يحكم بالتعيين كما اختاره المحقق الخراساني (٣) ، أم لا؟ وجهان.
أقول : بناء على ما اخترناه من جريان الأصول الشرعية النافية للحكم في موارد دوران الأمرين المحذورين ، لا بد من البناء على التخيير ، لإطلاق الأدلة.
فان كلا من الحكمين المجهولين مورد لأصالة البراءة واستصحاب عدمه سواء كان أحدهما على تقدير ثبوته في الواقع أهم من الآخر ، أم لم يكن ، وكذلك بناء على ما اختاره المحقق الخراساني من جريان أصالة الحل في المقام ،
__________________
(١) حاشية الاستصحاب ص ٩٠.
(٢) فوائد الأصول ج ٤ ص ٨٤.
(٣) كفاية الأصول ص ٣٥٦.