فلا مناص حينئذ من الأخذ به وتفويت ملاك غيره ، فيحكم بالتعيين.
وشيء من هذين الوجهين لا يجري في المقام لان الحكم المجعول واحد ، فليس هناك اطلاقان ، ولا ملاكان ، بل الثابت إنما هو أحدهما ونسبة العلم الإجمالي إلى كل منهما على حد سواء ، فالحكم باللاحرجية العقلية باق على حاله.
نعم لو كان احد التكليفين المحتملين مما يكون احتماله موجبا للاحتياط والشارع حكم به يجب الاحتياط لكنه من جهة الحكم الشرعي لا من جهة حكم العقل.
ولكن الأظهر هو الحكم بالتعيين على هذا المسلك ، إذ بعد فرض عدم جريان الأصول الشرعية ، والعقلية في أطراف هذا العلم ، وإحرازه عدم العقاب ، على مخالفة ما علم عدم أهميته ، يشك في انه ، هل يعاقب على مخالفة محتمل الأهمية ، أم لا؟ وحيث لا مؤمن من هذه الجهة ، فلا محالة يكون المرجع ، قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.
وان شئت فقل ، انه بما ان الحاكم بالتخيير واللاحرجية ، هو العقل ، من باب الاضطرار والإلجاء ، فمع احتمال أهمية أحدهما ، لا يستقل العقل بالتخيير.
لو كان أحدهما تعبديا مع وحدة الواقعة
الموضع الثاني : ما لو كان أحدهما أو كلاهما تعبديا ، مع وحدة الواقعة ،